قرار من وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الإتصال والفلاحة والموارد المائية مؤرخ في
21 فيفري 2005 يتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها.
 

 

إن وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الإتصال والفلاحة والموارد المائية، 

بعد الإطـلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000، 

 

وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،

 وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والإجتماعية والأساسية والتقنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

 وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،

 

   وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والإمتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،

 

   وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين،

 وعلى قرار وزيري التربية والعلوم والمالية المؤرخ في 5 ماي 1994 المتعلق بإحداث مساهمة للمترشحين في المصاريف الناتجة عن تسيير إجراء أشغال المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين،

 

   وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،

 

   وعلى قرار وزراء التعليم العالي والفلاحة والمواصلات المؤرخ في 19 مارس 1998 المتعلق بضبط قائمة المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وشروط المشاركة فيها وكذلك طرق تنظيمها،

 

   وعلى قرار وزراء التعليم العالي والفلاحة والمواصلات المؤرخ في 19 مارس 1998 المتعلق بضبط برامج اختبارات المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، 

 

   وعلى قرار وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 11 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط نظام الدراسات والإمتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية.

 قرروا ما يلي :

 

الفصل الأول - يضبط هذا القرار شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها.

 

الفصل 2 - تعتمد المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين على إختبارات كتابية.

 

   الفصل 3 - تضبط قائمة المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين كما يلي :

      مناظرة في الرياضيات والفيزياء (ر.ف)،

     مناظرة في الفيزياء والكيمياء (ف.ك)،

     مناظرة في التكنولوجيا (ت)،

      مناظرة في البيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج). 

 

   الفصل 4 - يسمح بالمشاركة في إحدى المناظرات المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القرار لـ :

 

1 - الطلبة الذين أنهوا مرحلة تحضيرية للدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين والذين يتوفر فيهم أحد الشروط التالية :

 

1 - أ) تابعوا بانتظام دراسات السنة الثانية لمرحلة تحضيرية تونسية خلال السنة التي فتحت فيها المناظرة ورشحتهم مؤسستهم الأصلية،

1 - ب) تابعوا بانتظام دراسات السنة الثانية لمرحلة تحضيرية أجنبية خلال السنة التي فتحت فيها المناظرة،

1 - ج) أنهوا السنة الثانية من مرحلة تحضيرية ورشحتهم مؤسستهم الأصلية بعنوان إحدى السنتين السابقتين للسنة التي فتحت فيها المناظرة دون أن يكونوا قد نجحوا في مناظرة سابقة وأكدوا قبولهم في الآجال بإحدى مؤسسات تكوين المهندسين.

 

2 - الطلبة الذين تابعوا مرحلة أولى من أستاذية في العلوم أو في التقنية والذين يتوفر فيهم أحد الشرطين التاليين :

 

2 - أ) تابعوا بانتظام دراسات السنة الثانية من المرحلة الأولى من أستاذية في العلوم أو في التقنية خلال السنة التي فتحت فيها المناظرة   ولم يرسبوا أكثر من مرة واحدة في السنة الأولى من دراساتهم الجامعية ورشحتهم مؤسستهم الأصلية،

2 - ب) أحرزوا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى (ش.د.ج.م.أ) في العلوم أو في التقنية خلال إحدى السنتين السابقتين للسنة التي فتحت فيها المناظرة ولم يرسبوا أكثر من مرة واحدة في السنة الأولى من دراساتهم الجامعية.

 

الفصل 5 - يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق التالية :

 

1 - بالنسبة إلى المترشحين الذين استجابوا لشروط الفقرة (1-أ) من الفصل الرابع من هذا القرار :

 

أ - بطاقة ترشح تعمر وتمضى من قبل المترشح،

ب - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وجها وظهرا أو نسخة من بطاقة الإقامة بالنسبة إلى المترشحين الأجانب،

ج - نسخة مطابقة للأصل من شهادة الباكالوريا ومن قرار معادلتها بالنسبة إلى المترشحين الحاملين لشهادة باكالوريا أجنبية،

د - ظرفان متنبران بتعريفة الرسائل المضمونة الوصول تحمل العنوان الكامل للمترشح.

 

2 - بالنسبة إلى المترشحين الذين استجابوا لشروط الفقرة (1-ب) من الفصل الرابع من هذا القرار، يجب أن يحتوي الملف زيادة على الوثائق أ، ب، ج، د المبينة أعلاه على الوثائق التالية :

 

هـ - نسخة مطابقة للأصل من شهادة النجاح في السنة الأولى من المرحلة التحضيرية،

و - شهادة تسجيل في السنة الثانية من المرحلة التحضيرية،

ز - شهادة حضور مسلمة من قبل مؤسسته الأصلية لم يمض على تسلمها أكثر من شهر في تاريخ إيداع ملف الترشح وتفيد أن المترشح يتابع بانتظام دراسات السنة الثانية للسنة الجامعية الحالية،

ح - وصل حوالة محررة باسم محتسب المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس    (رقم الحساب الجاري البريدي : 617 - 48 تونس)  بقيمة مبلغ المساهمة المالية للمترشحين في مصاريف وأشغال المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.

 

3 - بالنسبة إلى المترشحين الذين استجابوا لشروط الفقرة (1 - ج) من الفصل الرابع من هذا القرار، يجب أن يحتوي الملف زيادة على الوثائق أ، ب، ج، د المبينة أعلاه على الوثائق التالية :

 

هـ - نسخة مطابقة للأصل من شهادة النجاح في السنة الأولى من المرحلة التحضيرية،

و - شهادة تسجيل في السنة الثانية من المرحلة التحضيرية،

ز - نسخ مطابقة للأصل لكشوف أعداد ثلاثيات السنة الثانية من المرحلة التحضيرية،

ح - وصل حوالة محررة باسم محتسب المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس   (رقم الحساب الجاري البريدي : 617 - 48 تونس)  بقيمة مبلغ المساهمة المالية للمترشحين في مصاريف وأشغال المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.

 

4 - بالنسبة إلى المترشحين الذين استجابوا لشروط الفقرة (2 - أ) من الفصل الرابع من هذا القرار، يجب أن يحتوي الملف زيادة على الوثائق أ، ب، ج، د المبينة أعلاه على الوثائق التالية :

 

هـ - نسخة مطابقة للأصل من شهادة النجاح في السنة الأولى،

و - شهادة تسجيل في السنة الثانية،

ز - وصل حوالة محررة باسم محتسب المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس (رقم الحساب الجاري البريدي : 617 - 48 تونس)  بقيمة مبلغ المساهمة المالية للمترشحين في مصاريف وأشغال المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.

 

5 - بالنسبة إلى المترشحين الذين استجابوا لشروط الفقرة (2 - ب) من الفصل الرابع من هذا القرار، يجب أن يحتوي الملف زيادة على الوثائق أ، ب، ج، د المبينة أعلاه على الوثائق التالية :

 

هـ - نسخة مطابقة للأصل من شهادة النجاح في السنة الأولى،

و - نسخة مطابقة للأصل من شهادة النجاح في السنة الثانية،

ز - وصل حوالة محـررة باسم محـتسـب المدرسة الوطنيـة للمهندسين بتونس   (رقم الحساب الجاري البريدي : 617 - 48 تونس)  بقيمة مبلغ المساهمة المالية للمترشحين في مصاريف وأشغال المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.

 

الفصل 6 - ينتفع المترشحون المتحصلون على الباكالوريا سنتين على الأكثر قبل سنة إجراء المناظرة بـ 30 نقطة تنفيلا. وللإنتفاع بهذه النقاط يجب على المترشحين المعنيين إمضاء تصريح على الشرف فوق بطاقة الترشح للتأكيد على عدم تحصلهم على شهادة الباكالوريا قبل هذا التاريخ.

 

الفصل 7 - تضبط طبيعة الإختبارات بالنسبة إلى كل مناظرة من المناظرات المنصوص عليهـا بالفصل الثالث من هذا القرار وكذلك ضواربها ومدة إجرائها وفقا للجداول التالية :

 

1 - مناظرة في الرياضيات والفيزياء (ر.ف) :

 

طبيعة الإختبارات

الضارب

المدة

رياضيات I

10

4 س

فيزياء

10

4 س

كيمياء

4

2 س

علوم وتقنيات المهندس

4

3 س

إعلامية

3

2 س

فرنسية

3

2 س

انقليزية

3

2 س

رياضيات II

6

3 س

المجموع

43

-

 

 

 

2 - مناظرة في الفيزياء والكيمياء (ف.ك) :

 

طبيعة الإختبارات

الضارب

المدة

رياضيات

11

4 س

فيزياء

12

4 س

كيمياء

7

3 س

علوم وتقنيات المهندس

4

3 س

إعلامية

3

2 س

فرنسية

3

2 س

انقليزية

3

2 س

المجموع

43

-

 

 

3 - مناظرة في التكنولوجيا (ت) :

 

طبيعة الإختبارات

الضارب

المدة

رياضيات

10

4 س

فيزياء

10

4 س

كيمياء

4

2 س

علوم وتقنيات المهندس

10

5 س

إعلامية

3

2 س

فرنسية

3

2 س

انقليزية

3

2 س

المجموع

43

-

 

 4- مناظرة في البيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج) :

 

طبيعة الإختبارات

الضارب

المدة

رياضيات

7

3 س

فيزياء

5

3 س

كيمياء

4

3 س

إعلامية

3

2 س

فرنسية

3

2 س

انقليزية

3

2 س

جيولوجيا

4,5

2 س

بيولوجيا حيوانية، علم الحيوان، فيزيولوجيا حيوانية

4,5

2 س

بيولوجيا نباتية، علم النبات، فيزيولوجيا نباتية

4,5

2 س

بيوكيمياء، بيولوجيا خلوية، علم الوراثة

4,5

2 س

المجموع

43

-

 

 

الفصل 8 - يتسلم كل مترشح مسجل بصفة قانونية في مناظرة استدعاء فرديا يحدد له المركز الذي يجب أن يتوجه إليه لإجراء الإختبارات وكذلك رقم تسجيله الذي سيعتمده كمرجع في جميع عمليات المناظرة.

 

على المترشح الذي لم يتسلم استدعاءه خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير قبل انطلاق الإختبارات، أن يتصل حالا بكتابة المناظرات.

 

يجب على المترشحين أن يلتحقوا بمركز الإمتحان المذكـور بإستدعائهم وأن يأخذوا المكان الحامل لرقم تسجيلهم وذلك خمسة عشر (15) دقيقة قبل الموعد المقرر لبدء الإختبار.

 

كل غياب عن اختبار في المناظرة يعاقب عليه بالعدد صفر.

 

يجب على المترشح أن يسجل بالمكان المخصص لذلك على الصفحة الأولى من كل أوراق الإمتحان اسمه ولقبه ورقم تسجيله. وعليه كذلك أن يكون على استعداد للإدلاء إلى المراقبين بإستدعائه مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة أو جواز السفر بالنسبة إلى المترشحين الأجانب وإمضاء ورقة الحضور.

 

أوراق إمتحان المترشحين للمناظرات سرية، وكل علامة أو إشارة من شأنها أن تجعل هذه الأوراق قابلة للتشخيص تعتبر محاولة غش يترتب عليها آليا إلغاء الورقة التي يسند إليها عدد صفر.

 

كل مترشح يتقدم بعد الساعة المحددة لبداية الإختبار في حدود خمسة عشر (15) دقيقة على أقصى تقدير يمكن قبوله لإجراء الإمتحان بصفة استثنائية بترخيص من رئيس مركز الإمتحان، ولا ينتفع بأي تمديد في مدّة الإختبار.

 

يجب على المترشحين المغادرين نهائيا لقاعة الإمتحان ولو كان ذلك قبل نهاية الحصة إرجاع ورقة الإمتحان إلى المراقبين حتى وإن كانت بيضاء وإمضاء ورقة الحضور وإلا تعرضوا للإقصاء من المناظـرة. ولا يسمح لأي مترشح بمغادرة قاعة الإمتحان مهما كان السبب قبل ساعة على الأقل من بداية الإختبار. باستثناء هذه الساعة الأولى، يبقى تنظيم الدخول والخروج الوقتي رهين تقدير رئيس مركز الإمتحان.

 

يحجر على العموم دخول قاعات الإمتحان.

 

يحجر إدخال وثائق إلى قاعات الإمتحان غير المرخّص فيها صراحة بالنسبة إلى الإختبار المجرى.  

 

الفصل 9 - تخضع أوراق الإختبارات للإصلاح المزدوج مع احترام السرية.

 

يكون لكل مترشح مجموع نقاط يتم احتسابه بجمع متـوازن للأعداد المتحصل عليها في مختلف الإختبارات ولنقاط التنفيل عند الإقتضاء، وفقا لأحكام الفصل السادس من هذا القرار.

 

يمكن إقصاء كل مترشح تحصل على صفر في أحد الإختبارات بعد مداولات لجنة المناظرات.

 

تعد لجنة المناظرات، بعد إجراء الإختبارات وبعد المداولات، قائمة المترشحين المقبولين بكل مناظرة وفق الترتيب التفاضلي وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة.

 

تعد لجنة المناظرات، عند الإقتضاء، قائمة تكميلية في المترشحين الأقضل ترتيبا بعد قائمة المقبولين، كما تضبط اللجنة عدد هؤلاء المترشحين وترتيبهم ترتيبا تفاضليا.

 

تعلق قائمة المترشحين المقبولين والقائمة التكميلية بكتابة المناظرات وبالمؤسسات المؤهلة لتنظيم مراحل تحضيرية وبمراكز الإمتحان.

 

الفصل 10 - تسلم للمترشحين المسجلين بقائمة المقبولين وبالقائمة التكميلية بطاقات إختيار لشعب المؤسسات المعنية بكل مناظرة لتعميرها وإمضائها وإرجاعها إلى مؤسساتهم الأصلية أو إلى مراكز إمتحانهم في الآجال المحددة.

 

توضع على ذمة المترشحين لكل مناظرة  أربعة أنواع من بطاقات الإختيار :

1 - بطاقة تخص المترشحين المرتبين من بين 25 % الأفضل ترتيبا بقائمة المقبولين، يتعين على هؤلاء المترشحين إختيار عدد أدنى من شعب من بين جملة شعب المؤسسات المقترحة.

 

2 - بطاقة تتعلق بالمترشحين المرتبين بين 25 %  و60 %  من قائمة المقبولين، يجب على هؤلاء المترشحين أن يسجلوا بها عددا  أدنى من الإختيارات يفوق العدد الأدنى من الإختيارات المطلوب بالنسبة لمجموعة المترشحين المذكورة سابقا.

 

تضبط لجنة المناظرات بعنوان كل دورة بالنسبة لكل مجموعة من  تلك المجموعتين من المترشحين العدد الأدنى للشعب التي سيقع إختيارها بكل مناظرة.

 

3 - بطاقة مخصصة لبقيـة المترشحيـن بقائمة المقبولين المرتبين بين 60  و100 %، يجب على هؤلاء المترشحين ترتيب كل الشعب المفتوحة لمختلف المؤسسات المعنية بالمناظرة.

 

4 - بطاقة تخص المترشحين بالقائمة التكميلية الذين هم مطالبون بترتيب كل الشعب المفتوحة لمختلف المؤسسات المعنية بالمناظرة.

 

تسجل في كل نوع من البطاقات كل شعب المؤسسات المقترحة بالنسبة لكل مناظرة، كما ينص في كل بطاقة على العدد الأدنى من الإختيارات الواجب القيام بها، على المترشح أن يرقم الشعب بالمؤسسات المختارة حسب الأفضلية.

 

توزع لجنة المناظرات المترشحين المقبولين بين شعب مختلف المؤسسات إلى حدود البقاع المفتوحة مع إحترام الإختيار الذي عبر عنه المترشحون مع إعطاء الأولوية للأفضل ترتيبا، وفي حالة التساوي تعطى الأولوية للمترشح الأصغر سنا، بإمكان لجنة المناظرات أن تمتع هؤلاء المترشحين بتسجيلهم بقائمات إنتظار لبعض الشعب من بين التي تمثل أفضل اختياراتهم وتضبط اللجنة العدد الجملي للمرسمين بكل قائمة انتظار.

بإمكان لجنة المناظرات تسجيل المترشحين من القائمة التكميلية بقائمات الإنتظار لبعض الشعب مع الأخذ بعين الإعتبار الإختيارات المصرح بها من قبل المترشحين وإعطاء الأولوية للأفضل ترتيبا، وفي صورة التساوي للمترشح الأصغر سنا.

 

تعلق هذه النتائج بكتابة المناظرات وبالمؤسسات المؤهلة لتنظيم مراحل تحضيرية وبمراكز الإمتحان.

 

الفصل 11 - تعطى بطاقة تأكيد لكل مترشح تم تعيينه بشعبة لمؤسسة معينة و/أو مسجل بقائمة أو بقائمات الإنتظار لبعض الشعب.

 

يجب على المترشحين المقبولين والمعينين في شعبة من مؤسسة معينة أن يؤكّدوا الإختيار الحاصل وكذلك الشعب المسجلين فيها بقائمات الإنتظار حتى لا يفقدوا الإنتفاع بالنتيجة المتحصل عليها.

 

يلتزم المترشحون من القائمة التكميلية بتأكيد بقاعهم بقائمات الإنتظار حتى لا يفقدوا التمتع بتعيين محتمل بعد تخلي بعض المترشحين من قائمة المقبولين.

 

يجب على المترشحين المعنيين إرجاع بطاقات تأكيدهم بعد تعميرها وإمضائها إلى مؤسساتهم الأصلية أو إلى مراكز الإمتحان وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما إبتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نتائج التعييـن بشعب مختلف المؤسسات المعنية بالمناظرات وتعليقها.

 

وعلى أساس التأكيدات الواردة تعد لجنة المناظرات القائمة النهائية للمقبولين والمعينين في مختلف الشعب المقترحة وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة مع إمكانية تمتيع المترشحين المسجلين بقائمة المقبولين بأفضل اختياراتهم وتمتيع المترشحين الأفضل ترتيبا بالقائمة التكميلية بالبقاع الشاغرة.

 

يتم إعلام المترشحيـن بهذه النتائج النهائية بالتعليق وبالإعلام الفردي وهي غير قابلة لأي تغيير مهما كان السبب.

 

الفصل 12 - يخضع كل مترشح بمجرد ترسيمه بالمناظرة لأحكام هذا القرار ولمقررات لجنة المناظرات التي تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في حدود صلاحياتها.

الفصل 13 - يترتب على كل تصريح خاطئ يقوم به المترشح عند تسجيله في المناظرة رفض ترشحه.

 

الفصل 14 - يؤدي كل غش أو محاولة غش خلال الإختبارات إلى تحرير تقرير مفصل يعده المراقب أو المصلح تطبيقا لأحكام الفصل الثامن من هذا القرار وتقرير يعده رئيس مركز الإمتحان.

 

يعرض هذان التقريران على تقدير لجنة المناظرات التي تقترح على وزير التعليم العالي عقوبة بعد سماع المترشح.

 

يمكن أن تصل العقوبـة التي يتخذها وزير التعليم العالي إلى الحرمان من المشاركة في المناظرة الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين لمدة سنة أو عدة سنوات أو حتى نهائيا.

 

الفصل 15 - تلغى جميع الأحكام السابقـة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزراء التعليم العالي والفلاحة والمواصلات المؤرخ في 19 مارس 1998 المتعلق بضبط قائمة المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وشروط المشاركة فيها وكذلك طرق تنظيمها والمشار إليه أعلاه.

 

الفصل 16 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

تونس في 21 فيفري 2005.

 

 

وزير الفلاحة والموارد المائية

محمد الحبيب الحداد

وزير تكنولوجيات الإتصال

منتصر وايلي

وزير التعليم العالي

الأزهر بوعوني

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي