أمر عدد 2589 لسنة 2004 مؤرخ في 2 نوفمبر 2004 يتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.

 

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

 

بعد الإطلاع على القانون عـدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،

 

وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 08 جانفي 2002،

 

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والإجتماعية والأساسية والتقنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

 

وعلى الأمر عدد 62 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994 المتعلق بإحداث وتنظيم مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين،

 

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط  التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،

 

وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والإمتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،

 

وعلى رأي وزير تكنولوجيات الإتصال والنقل،

وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

                      

يصدر الأمر الآتي نصه :

 

الفصل الأول - يضبط هذا الأمر تنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحـل تكوين المهندسين.

 

تعتمد المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين على إختبارات كتابية.

 

تضبط قائمة المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين كما يلي :

     مناظرة في الرياضيات والفيزياء (ر.ف)،

      مناظرة في الفيزياء والكيمياء (ف.ك)،  

      مناظرة في التكنولوجيا (ت)،

     مناظرة في البيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج).

 

الفصل 2 - تفتح المناظرات المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه لـ :

الطلبة الذين أنهوا سنتين من مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية والذين يستجيبون للشروط المحددة بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والوزراء المعنيين،

الطلبة المتفوقين الذين تابعوا مرحلة أولى من أستاذية في العلوم أو في التقنية والذين يستجيبون للشروط المحددة بالقرار المنصوص عليه أعلاه.

 

الفصل 3 - يضبط القرار المنصوص عليه في الفصل الثاني من هذا الأمر شروط المشاركة  في كل مناظرة مفتوحة طبقا للفصل الأول المذكور أعلاه وطرق تنظيمها وطبيعة الإختبارات وضواربها ومدة إجرائها.

 

الفصل 4 - يتم ضبط برامج إختبارات كل مناظرة مفتوحة طبقا للفصل الأول المذكور أعلاه بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والوزراء المعنيين.

 

الفصل 5 -  يقع فتح المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والوزراء المعنيين، يضبط سنويا بالنسبة إلى كل مناظرة :

     تاريخ المناظرة وكذلك روزنامة إجراء مختلف الإختبارات،

     أماكن اجتياز الإختبارات،

     عدد البقاع المفتوحة بكل شعبة وبكل مؤسسة،

     آخر أجل لإيداع ملفات الترشح والطرق المتعلقة بذلك.

 

الفصل 6 - تختص المناظرات بلجنة تتركب من خمسة أعضاء على الأقل يعينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا من بين مديري وعمداء مؤسسات تكوين المهندسين المعنيين بالمناظرات أو من بين أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين المنتمين لهذه المؤسسات، كما يعين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا من بينهم رئيس اللجنة.

 

يعين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لدى رئيس لجنة المناظرات كاتبا مكلفا بالسهر على حسن سير المناظرات وبمسك محاضر جلسات مداولات اللجنة وبالمشاركة في تنظيم وسير المناظرات بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.

 

تسهر اللجنة على التنظيم المادي للمناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وسيرها مع الأخذ بعين الإعتبار إمكانيات المؤسسات المكلفة بتكوين المهندسين والمؤسسات المؤهلة لتنظيم مراحل تحضيرية والمدعوة لوضع الموارد البشرية والمادية الضرورية على ذمة اللجنة لحسن إنجاز هذه المهمة.

 

الفصل 7 - على لجنة المناظرات أن تعين من بين مدرسي الإختصاص مدرسين إثنين على الأقل مسؤولين على الإختبارات في كل مادة يكون أحدهما وجوبا من بين مدرسي المادة المعنية بإحدى المؤسسات المؤهلة لتنظيم مراحل تحضيرية. وتعين اللجنة كذلك منسقا من بين هؤلاء المسؤولين. وتتمثل مهمة هؤلاء المسؤولين في السهر على حسن سير الإختبار المعني تحت إشراف لجنة المناظرات.

 

الفصل 8 - تعد اللجنة بعد إجراء الإختبارات وبعد المداولات قائمة المترشحين المقبولين بكل مناظرة وفق الترتيب التفاضلي وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة. تعد اللجنة، عند الإقتضاء، قائمة تكميلية في المترشحين الأفضل ترتيبا بعد قائمة المقبولين، كما تضبط اللجنة عدد هؤلاء المترشحين وترتيبهم ترتيبا تفاضليا.

 

تعلق قائمة المترشحين المقبولين والقائمة التكميلية بكتابة المناظرات وبالمؤسسات المؤهلة لتنظيم مراحل تحضيرية وبمراكزالإمتحان.

 

الفصل 9 - على كل مترشح مسجل بقائمة المقبولين أو بالقائمة التكميلية أن يرتب اختياراته لشعب المؤسسات المعنية بالمناظرة طبقا للطرق التي يضبطها القرار المنصوص عليه بالفصل الثاني من هذا الأمر.

 

وأما في خصوص مؤسسات تكوين المهندسين الفلاحيين، فإن ترتيب الإختيارات يكون حسب المؤسسات المعنية.

 

توزع لجنة المناظرات المترشحين المقبولين بين شعب مختلف المؤسسات في حدود البقاع المفتوحة مع احترام الإختيار الذي عبر عنه المترشحون مع إعطاء الأولوية للأفضل ترتيبا، وفي حالة التساوي تعطى الأولوية للمترشح الأصغر سنا. بإمكان لجنة المناظرات أن تمتع هؤلاء المترشحين بتسجيلهم بقائمات إنتظار لبعض الشعب من بين التي تمثل أفضل اختياراتهم وتضبط اللجنة العدد الجملي للمرسمين بكل قائمة إنتظار.

 

بإمكان لجنة المناظرات تسجيل المترشحين من القائمة التكميلية بقائمات الإنتظار لبعض الشعـب مع الأخـذ بعين الإعتبـار الإختيارات المصـرح بها من قبل المترشحين وإعطاء الأولوية للأفضل ترتيبا، وفي صورة التساوي للمترشح الأصغر سنا.

 

تعلق هذه النتائج بكتابة المناظرات وبالمؤسسات المؤهلة لتنظيم مراحل تحضيرية وبمراكز الإمتحان.

 

الفصل 10 - يجب على المترشحين المقبولين والمعينين في شعبة بمؤسسة أو المرسمين بقائمة إنتظار لشعبة، تأكيد الإختيار الحاصل حتى لا يفقدوا الإنتفاع بالنتيجة المتحصل عليها.

 

يلتزم المترشحون المرسمون بالقائمة التكميلية بتأكيد بقاعهم بقائمات الإنتظار حتى لا يفقدوا التمتع بتعيين محتمل بعد تخلي بعض المترشحين من قائمة المقبولين.

 

وعلى أساس التأكيدات الواردة تعد لجنة المناظرات القائمة النهائية للمقبولين والمعينين في مختلف الشعب المقترحة وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة مع إمكانية تمتيع المترشحين المسجلين بقائمة المقبولين بأفضل اختياراتهم وتمتيع المترشحين الأفضل ترتيبا بالقائمة التكميلية بالبقاع الشاغرة.

 

الفصل 11 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 62 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994 والمشار إليه أعلاه.

 

الفصل 12 - وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وتكنولوجيات الإتصال والنقل والفلاحة والبيئة والموارد المائية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

تونس في 2 نوفمبر 2004.

 

                                             زين العابدين بن علي